WhatsApp Image 2024 12 22 at 3.49.14 PM 1

تعريف الحضانة : عرف المشرع الامارتي الحضانة  وفقا لقانون الاحوال الشخصيه على أنها  حفظ وحماية الطفل وتولي مسئوليته ورعايته ونشأته الصحيحة ، إذ يحتاج الطفل في بداية حياته إلى وجود شخص أكبر وأعقل منه لتنظيم أموره ورعايته وتولى تربيته تربية صحيحة ونشأته على الدين القويم.

ووفقا  للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م بشأن الأحوال الشخصية فإن  حضانة الأطفال هي للأم  ، حيث أنها هي الاجدر ، والاصبر ، والاحن على طفلها ، ولديها ما ليس لدى الرجل من القدره على تربية الصغير في بداية عمره، كما وقد وحدد القانون الحضانة بأنها الرعاية اليومية للطفل، بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب. حيث أن مسئولية  الإنفاق على المحضون وإعالته مالياً هي مسؤولية الأب.

 سن الحضانة : أن سن الحضانة نظمته  المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية ونصت عليه صراحة، حيث  أن سن الحضانة في القانون الاماراتي ينتهي ببلوغ المحضون الذكر إحدى عشر سنة والمحضون الانثى هو سن الثلاث عشر عاماً. وفي حالة رأت المحكمة مصلحة للمحضون ببقائه مع الأم يجوز لها تمديد المدة حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.

ونحن في شركة ذا بلاك روب للاستشارات القانونية وتحصيل الديون قد اولينا الأهتمام برعاية قضايا الحضانة ويكلف فيها مستشار قانوني متخصص ويملك خبرات فيها علي مدى أعوام طويلة .

 

الشروط الواجب توافرها في الحاضن وفقاً لقانون الحضانة في الامارات

 كما وضحها محامي مكتب ذا بلاك روب في ابو ظبي ودبي

حرصا على أمن وسلامة المحضون ، وان أكثر ما يرعى إهتمام مشرعنا هو مصلحة المحضون في المقام الآول ،فقد حدد القانون شروطا هامة وجوهرية في مستحق الحضانة وفقا لما نصت عليه المواد 143 ، 144 من قانون الاحوال الشخصيه ، ومن اهم الشروط الواجب توافرها في الحاضن :

  • العقل
  • البلوغ راشد
  • الأمانة
  • القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
  • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
  • ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وزيادة على الشروط أعلاه فهناك شروطا أخرى يجب توافرها في الحاضن في ظروف معينة :

  • ففي حال كانت الحاضنة هي الأم يشترط :
  • عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  • أن تتحد مع المحضون في الدين
  • إما إذا كان الحاضن هو الأب:
  • أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
  • أن يتحد مع المحضون في الدين.

حق السفر بالمحضون :

  • لا يجوز نهائيا للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، أو موافقة القاضي على سفر المحضون وفقا لسلطتها التقديريه ، وإذا شك أحد الابوين الغير حاضن أن سفر المحضون سوف يترتب عليه الاختطاف ويقف حائلا أمام ممارسه حقة الشرعي تجاه المحضون ، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع المحضون  من مغادرة المطار، وتحال المسألة إلى القاضي في حال النزاع، في ذات الخصوص تنص المادة 151 بالآتي
  • إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
  • ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
  • لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين بعيدة تصعب معها رؤية المحضون والعودة في ذات اليوم بوسيلة النقل العامة
  • كما أنه يحق للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. ، للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

كما ويهمنا أيضا أن نلقي الضوء على أحد أسباب سقوط حق الحضانة  كما وضح محامي قضايا حضانة الأطفال في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة في مكتب ذا بلاك روب، حيث  يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

  • إذا إحد الشروط الواجب توافرها في الحاضن
  • إذا سكن الحاضن بغرض الاستيطان بلداً يصعب معه على ولي المحضون اداء واجباته.
  • إذا لم يطالب مستحق الحضانة بها مدة ستة أشهر من غير عذر مقبول.

 

المستحقون للحضانة  للمحارم من النساء

  • يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي:
  1. الأم.
  2. الأب.
  • أم الأم وإن علت.
  1. أم الأب وإن علت.
  2. الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
  3. بنت الأخت الشقيقة.
  • بنت الأخت لأم.
  • الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  1. بنت الأخت لأب.
  2. بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  3. العمات بالترتيب المذكور.
  • خالات الأم بالترتيب المذكور.
  • خالات الأب بالترتيب المذكور.
  • عمات الأم بالترتيب المذكور.
  1. عمات الأب بالترتيب المذكور.