WhatsApp Image 2024 12 24 at 6.40.32 PM 1

العقــــــــــــــــــود

  • تعريف العقد : هو اتفاق بين شخصين أو أكثر سواء شخص عادي أو إعتباري وذلك لإنشاء التزامات قانونية متبادلة، كما وقد أشار له قانون المعاملات المدنية الاماراتي بإن العقد:  هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ، ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر.
  • تنقسم العقود إلى : تنقسم العقود إلى عقود مسماه وغير مسماه  ، فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل …  إلخ ، وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة ، ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها.
  • أركان العقد : كما وضحها افضل محامي في ابو ظبي ودبي وتتمثل أركان العقد في، الرضا والمحل والسبب، فإذا لم يتوفر أحد هذه الأركان الثلاث بطل العقد لان الأركان هي عماد العقد
  • تنقسم العقود إلى :
  • وهذا يدفعنا لمعرفه ماهي مصادر الالتزام :
  • العقد.
  • الأفعال والتصرفات الفردية.
  • الفعل الضار.
  • الأفعال التي تمنح المنفعة.
  • القانون.
  • المسئولية التعاقديه : تنشأ المسؤولية التعاقدية من الإخلال بالالتزام، عندما يخالف طرفي العقد أو أحداهما الشروط المنصوص عليها بالعقد ، وبالتالي يحق الطرف المتعاقد المتضرر إلى المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإخلال بالعقد.
  • الأضرار التعاقدية : وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأضرار التعاقدية هي التي تأتي نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته المنصوص عليها بالعقد والخسارة التي تكبدها الطرف المتعاقد والتي على إثرها تكون موجبه التعويض .
  • كما تنص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على ما يلي: يجوز للأطراف المتعاقدة تحديد مبلغ التعويض مقدمًا عن طريق وضع حكم لذلك في العقد أو في اتفاقية لاحقة،مع مراعاة أحكام القانون، وبالتالي يجوز للأطراف المتعاقدة في العقد الاتفاق على مبلغ معين عن الأضرار التي يمكن لأي طرف متعاقد المطالبة بها في حالة الإخلال بشروط العقد من قبل أي من الأطراف.
  • تقدير الأضرار المباشرة : إن نتيجة   الضرر المباشر هو تعويض الطرف المتعاقد عن عدم تنفيذ العقد والخسارة التي تكبدها بسبب الانتهاك المتوقع في وقت إبرام العقد ، يحق لأي من الطرفين المتعاقدين بتقديم طلب إلى القاضي لتغيير هذه الاتفاقية لجعل التعويض مساويًا للضرر. وبناءً على ذلك فإن المحكمة لا يمكنها ممارسة هذه السلطة إلا بناءً على طلب من أي من الطرفين، ويقع باطلاً أي اتفاق بين الطرفين يحظر على الأطراف تقديم طلب إلى المحكمة لتغيير اتفاق الأطراف لجعل التعويض مساويًا للضرر..
  • الكسب الفائت : المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على ما يلي: “في جميع الأحوال، يجب تقدير التعويض بقدر ما فات المضرور من كسب وما لحق به من ضرر، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .

 

  • إثبات المسؤولية التعاقدية : لابد من توافر ثلاثة عوامل لثبوت المسئولية التقصيريه :
  • إخلال أحد المتعاقدين (الفعل الضار)
  • الضرر الواقع على الطرف المتعاقد
  • علاقة السببيه بينهم
  • فعلى سبيل ذلك : من الضروري ثبوت إخلال أحد طرفي العقد  وأن يترتب على هذا الاخلال ضرر للطرف الاخر ، ويجب أن يكون الضرر الذي أصاب الطرف الآخر ، هو نتيجة لهذا  الإخلال .

 

وهنا يتمحور عمل محامي الصياغة القانونية وكتابة العقود في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب ذا بلاك روب, حيث يفحص الأوراق ويحضر المناقشات والمداولات التمهيدية السابقة لتحرير العقد , وذلك لتضح له الأفكار والعناصر المشتركة بين المتعاقدين وكذلك عناصر العقد وحقوق والتزامات كل الأطراف ليحقق التوازن بينهم .