WhatsApp Image 2025 01 21 at 3.37.14 PM 1 2

أوضحت الدراسات أن المستندات وما عليها من أختام سواء أكانت رسمية أو عرفية , تقليدية أو إلكترونية , هي محل الحماية الجنائية ولأهميتها في الإثبات وتحديد الحقوق والالتزامات , وقد أفرد القانون الإماراتي فصل مستقل بقانون العقوبات بعنوان التزوير في 14 مادة قانونية , من ارقام 211 إلي 223 , بالإضافة إلي النصوص الخاصة بحماية المستندات الإلكترونية بكافة أنواعها في القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات , وهذه الجرائم علي وجه الخصوص قد فرضت علي العاملين في المجال القانوني أن يكون لدي محامي القضايا الجنائية الجزائية في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة معرفة بنظم المعلومات وأساليب التزوير الحديثة والمبتكرة , ليتمكن من فحص وتدقيق الأدلة التي تحشدها سلطات التحقيق والأتهام في سبيل إدانة المتهم الحقيقي .

حيث أن ساحة العمل في القضايا الجنائية الجزائية قد شهدت تطورات فائقة وسريعة في أليات التقاضي وتداول المستندات , وعلي وجه الخصوص المستندات الحكومية والقضائية , والتي تحول بشكل شبه كامل إلي وثائق إلكتروني , لذا كان علي المشرع أن يتصدى بالحماية لهذا النمط الجديد من الأعمال والمستندات , وقد أوضحت الدراسات أن خطة المشرع في التجريم والعقاب قد اعتمدت علي معيارين:

المعيار الأول : نوع المحرر

المعيار الثاني : صفة الجاني

وشملت الدراسة توضيح البنيات القانوني لجنايات تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية , وأهتم المشرع الجنائي بمجموعة من المصالح يرى أنها جديرة بالحماية , ومن ضمن هذه المصالح المحمية  “الثقة في المعاملات بين الأفراد واستقرارها بموجب المستندات بكافة أنواعها” وكذلك ” حماية الإثبات المكتوب التقليدي والإلكتروني من جرائم التقليد أو التزوير ” وكذلك ” ضمان التعامل بأوراق ومستندات رسمية بها حجة قانونية علي المتعاملين بها ” , واحترام قيمة الأدلة المكتوبة والشهادات الصادرة من جهات رسمية وحكومية.

تعريف التزوير : في مدلوله العام – هو تغيير الحقيقة بقصد الغش أو كما يطلق عليه ” الكذب المكتوب ” وذلك لإحدى الطرق التي يحددها القانون أي إن كانت وسيلته وأي إن كان موضوعه , وهذا التغيير من شأنه إحداث ضرر للغير ويقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.

ولخطورة جرائم تزوير أو تقليد المحررات الرسمية التقليدية أو الإلكترونية واستعمالها علي الدولة ومصالحها والأفراد كما سبق وأن أوضحنا بعض أبعادها , فقد أهتم المشرع الإماراتي بمواجهتها وأفرد لها أحكام مفصله في الفصل الخامس المعنون ب ” التزوير ” من الباب الأول المعنون ب ” الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها ” من الكتاب الثاني لقانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته وأخرها المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 , حيث اشتمل الفصل الخامس علي فرعين , الأول بعنوان ” تزوير وتقليد الأختام والمعاملات والطوابع ” في خمس مواد من 211 إلي 216 , والفرع الثاني ورد بعنوان ” تزوير المحررات ” في تسع مواد من 216 إلي 223, وكما تميز التشريع الإماراتي في المواجهة الجنائية لجرائم تزوير المستندات الإلكترونية , حيث أفرد المشرع لها نصا خاصا محددا لحماية المستندات الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية من جرائم التزوير .

وفي ضوء الحديث عن التزوير , أثبت الواقع العملي والخبرات المتراكمة لدى فريق القانونين في شركة ذا بلاك روب للأستشارات القانونية وتحصيل الديون أن أغلب جرائم التزوير أو تقليد المحررات سواء أكانت رسمية أو عرفية , وأيضا الأختام الحكومية والطوابع والدمغات تتم بطرق تكنولوجية عن طريق الحاسب الالي , لما تتميز به من سهولة ودقة , وبالإضافة إلي أنه بالرغم من خطورة جرائم تزوير أو تقليد المحررات والأختام علي الدولة والأفراد إلا أنها لم تأخذ نفس حيز الاهتمام علي المستوى الدولي شانها شأن جرائم تزوير وتزييف العملات مثلا, ويؤكد ذلك عدم وجود أتفاقية دولية لموجهة تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية علي غرار إتفاقية مواجهة جرائم تزييف العمله الصادرة في 20 إبريل 1929 والمسماه بأتفاقية جنيف الدولية لمكافحة تزييف العملة .

يضاف إلي ذلك أن الواقع العملي شهد تطور وإنتشار للمحررات المزورة الرسمية وغيرها والأختام الإلكترونية المقلدة إلكترونيا , وخاصة الشهادات الدراسية لبعض الجنسيات الأجنبية الكثيرة الوافدة مثلا في الإمارات , الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جيدة وسريعة من أجهزة المكافحة المحلية في تتبع وضبط مرتكبي جرائم التزوير وتقليد الأختام

كما وأن جرائم التزوير كثيرا ما تكون مقترنه بجرائم أخري مرتبطة بها لأستكمال باقي المخطط الأجرامي , مثل جرائم التزوير المقترنة بالأستيلاء علي المال العام والتي يكون الغرض منها تحصيل منفعه لمرتكب التزوير في المحرر الرسمي كالأستيلاء علي أراضي الدولة أو تزوير قرار رسمي بنزع عقار للمنفعه العامة بغرض نزع ملكية العقار من صاحبة الحقيقي , أو جرائم التزوير المقترنة بالسرقة أو النصب والأحتيال, وهذا كثير ما نشاهده في تزوير التوقيعات علي الشيكات أو سندات صرف الخزينة , وكذلك التزوير المقترن بالرشوة من قبل الموظف العام مثلا , ويضاف إلي ذلك أن تلك العصابات تتخذ من هذا الأسلوب وسيلة لنشاطهم وتجارتهم غير المشروعة , ففي الغالب الأعم يتم تزوير المحرر الرسمي تزويرا كاملا بما فيه من أختام حكومية وتوقيعات المسئولين , فالمحرر هو الوعاء الذي يضم ذلك كله .

ومن كل ما سبق يثير الحديث عدة تساؤلات مثل :

  • ما هي أركان جريمة التزوير أو تقليد جرائم تزوير الأختام الحكومية ؟
  • ماذا عن العقوبات الأصلية لتلك الجرائم ؟
  • هل الضرر ركن من أركان جريمة التزوير ؟

وفي مستهل الأجابة عن هذه التساؤلات نوضح أن جريمة التزوير تقوم علي ثلاث أركان مثل معظم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات علي النحو التالي

أولا : محل الجريمة

ثانيا : الركن المادي

ثالثا : الركن المعنوي

 

وفي بيان الركن الأول : محل الجريمة : نشير في البداية إلي أن لكل جريمة موضوع أو محل , حيث أوضحت المادتين رقم 211 و 212 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 الخاصة بالحماية القانونية لكافة ما يتعلق بأختام وعلامان الحكومة ورئيس الدولة وأي من حكام الإمارات وموظفيها من جرائم التقليد والتزوير سواء أكان تقليدا أم إلكترونيا والحماية تشمل الثقة العامة فيما تصدره الدولة من أختام ومحررات وليست حماية المحرر ذاته , وفي المادة 212 أنصبت الحماية علي الأختام دون الحكومية وبينت المادة ما يصلح لوقوع جريمة تقليد أو تزوير الأختام والعلامات للمصالح الحكومية , وذلك في عدة فئات علي النحو التالي:

الفئة الأولي : ختم الدولة أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الأمارات وأولياء عهودهم ونوابهم .

الفئة الثانية : أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية أو علامات الحكومة ودوائرها او إدارتها.

الفئة الثالثة : ختم أو إمضاء او علامات أحد موظفيها

الفئة الرابعة : الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.

ثانيا : الركن المادي

الركن المادي للجريمة بصفة عامة هو ” الواقعة المادية محل التأثيم ” او هو مظهرها الخارجي أو كيانها المادي, أو هو الماديات المحسوسة في العالم الخارجي كما حددها نص التجريم أو هو السلوك الإجرامي الذي يجعله التشريع سببا للعقاب عليه , فكل جريمة لابد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الإجرامية لمرتكبها , وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية ” أنه لا جريمة بغير ركن مادي “. ويترتب علي الركن المادي للجريمة تدخل المشرع بالعقاب نظرا للنتيجة الخطيرة التي تترتب علي الجريمة من إخلال بأمن المجتمع, وإذا تخلف الركن المادي للجريمة فلا يمكن الحديث عن سلوك إجرامي أو جريمة , وهنا يتمحور عمل محامي القضايا الجنائية الجزائية في دبي, أبوظبي الإمارات العربية المتحدة , حيث يفحص أركان الجريمة المادي وعناصره للوقوف علي حقيقة أرتكاب المتهم لأركان فعل التزوير من عدمه , وعليه يبنى الدفاع في الدعوى المنظورة ضد المتهم أمام المحكمة .وفي ضوء ما سبق نجد أن عناصر الركن المادي هي :-

  • التقليد أو التزوير في الأختام والمحررات الحكومية
  • إستعمال المحررات والأختام المزورة أو المقلدة
  • إدخال المحررات والأختام المزورة في التعاملات
  • النتيجة الإجرامية