وفقًا للقانون الإماراتي، فقد وضح محامي قانون الاحوال الشخصية والاسرة في دبي و ابو ظبي انه يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها من امرأة أخرى، ولكن ليس بشكل تلقائي؛ إذ يتطلب ذلك أن يكون زواج الزوج الثاني قد تسبب في ضرر واضح للزوجة الأولى أو أثر سلبًا على حياتها الزوجية.
تفصيل ذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005):
الضرر كسبب للطلاق: المادة (117) تنص على أنه يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا تعرضت لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن. يعتبر الزواج من امرأة أخرى سببًا للضرر إذا أدى إلى معاناة نفسية أو مادية للزوجة الأولى.
إثبات الضرر: على الزوجة تقديم دليل على أن الزواج الثاني تسبب في ضرر لها. قد يكون هذا الضرر نفسيًا، عاطفيًا، أو ماديًا.
حق القاضي في التقدير: الأمر متروك للقاضي لتقدير وجود الضرر بناءً على الأدلة المقدمة.
في حالة عدم إثبات الضرر، لا يعتبر مجرد زواج الزوج بامرأة أخرى سببًا كافيًا للطلاق تلقائيًا، حيث يسمح الشرع الإسلامي والقانون الإماراتي بالتعدد وفقًا لشروط محددة.
إذا كنتِ ترغبين في متابعة هذا الأمر قانونيًا، يُفضل استشارة محامي مختص في قضايا الزواج والطلاق في دبي وابو ظبي لضمان فهم التفاصيل والإجراءات المتعلقة بحالتك.