حق الدفاع الشرعي لا يبيح الاعتراض علي أوامر مأمور الضبط(الشرطه)
وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي ، يحق للشخص الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرض أي شخص آخر عند تعرضه لاعتداء غير مشروع، وذلك تحت مظلة الدفاع الشرعي المنصوص عليه في القانون. ومع ذلك، فإن هذا الحق له قيود وضوابط تمنع إساءة استخدامه.
الدفاع الشرعي في مواجهة مأموري الضبط:
المادة (53) من قانون العقوبات الإماراتي تنص على أنه:
> “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون.”
لكن المادة (56) تنظم الدفاع الشرعي وتستثني الحالات التي يمكن أن يستخدم فيها هذا الحق ضد من يطبقون القانون، مثل مأموري الضبط القضائي أثناء أداء وظائفهم. بمعنى:
1. إذا كان مأمور الضبط يؤدي واجبه وفق القانون:
لا يحق للفرد مقاومته أو الادعاء بحق الدفاع الشرعي.
إذا كان الإجراء يُنفذ في إطار القانون (مثل تنفيذ أمر قبض أو تفتيش صحيح)، فلا يمكن للشخص الادعاء بحقه في الدفاع الشرعي.
2. إذا تجاوز مأمور الضبط القانون أو استخدم القوة بشكل غير مشروع:
يمكن للشخص في هذه الحالة الدفاع عن نفسه في حدود رد الفعل الضروري والمتناسب مع الاعتداء غير المشروع.
الهدف من هذه القيود:
الحفاظ على هيبة القانون واحترام السلطات أثناء أداء مهامها.
منع إساءة استخدام حق الدفاع الشرعي لعرقلة العدالة.
إذا تعرض شخص لاعتداء أو تجاوز من مأمور الضبط القضائي، يمكنه اللجوء إلى الطرق القانونية لتقديم شكوى أو إثبات التجاوز، بدلاً من التصدي أو مقاومة المأمورية.