اعالة الزوج لزوجته وأولاده هو الأصل
من يدعي خلاف ذلك عليه عبء الاثبات
ان الاصل حسب الشرع والقانون والعرف ان الزوج هو المنفق على زوجته وأولاده، وهو مصدر دخلهم الوحيد، لانه هو المعيل لهم والمنفق عليهم بحسب الحال، ولما كانت هذه الحقيقة لا خلاف عليها، اصبح فقد الزوج أو الأب وفي بعض الاحوال الابن، بمثابة فقد لمصدر الدخل ومصدر الانفاق على الزوجة والاولاد أو الوالدين في بعض الاحوال، الامر الذي يحق لهم معه مطالبة المتسبب في حرمانهم من معيلهم الوحيد في حال كان فقده بسبب حادث تسبب فيه شخص ما.
وكما هو معلوم لمحامي إصابات حوادث السيارات ودعاوي التأمين في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة، ان الضرر المادي الذي يستوجب التعويض هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وانه يتعين القضاء لورثة المتوفى بالتعويض عن هذا الضرر المادي لان المتوفى هو من كان يعول زوجته وأولاده قبل وفاته، هو الأصل الظاهر بحسب العرف والعاده والشرع، وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل عبء إثبات ان المتوفى لا يعولهم، وهو ما يعطي الحق للورثه الزوجه والالولاد من طلب التعويض المادي عن فقدهم معيلهم والمنفق عليهم
ولا يتعارض ذلك مع حظر الجمع بين الدية أو الارش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل إلى ورثته بوفاته، لان التعويض الذي يستحق للورثة مادياً كان أو أدبياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من اضرار بسبب وفاة مورثهم فانه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الارش.
لانه وبكل بساطة الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب متى كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما يقضي بالضمان للأزواج والأقارب من الأسرة عما يصبهم من ضرر أدبي بسبب موت مورثهم.
ومعنى ذلك ان الوالدين والاخوة للمتوفي أيضا لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي الذي يصيبهم نتيجة فقدهم الابن والاخ والسند.
كما وانه في حال ثبت ان المتوفي كان يعيل أبويه او احد اخوته من المستحقين للإعالة، اما بشهادة الشهود او المستندات، او بأي طريقة من طرق الاثبات، فإنه يحق للمستفيد الرجوع على المتسبب بالتعويض أيضا
فإذا ثبت من شهادة الشهود ان المتوفي نجل المضرورين كان هو العائل لهما والمنفق عليهما بصورة دائمة ومستمرة، وبوفاته قد أصاب المستأنفين جميعا أضرار مادية تمثلت في فقدانهم القائم على شئون حياتهم ومصدر دخلهم وما تتطلبه ضروريات الحياة من أعباء معيشية وفوات فرصتهم في رعايته لهم مستقبلا ، كما اصابهم أضرار أدبية تمثلت في حزنهم وشعورهم بالأسى والحسرة ولوعـة لفقدان الاب والابن والزوج وحرمان الولدين القاصرين من عطف وحنان الأبوة ، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتقضي لهم بالتعويض الملائم والمناسب لما نزل بهم اي المضرورين باضرار مادية وادبية كتعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية يوزع بالتساوي فيما بينها
ولا يمنع هذا التعويض المضرورين من الحصول على الديه المقدرة بمبلغ 200.000 درهم كدية الشرعية فلا يوجد ما يمنع من تقدير التعويض بقدر ما لحق المضرور (ورثه المتوفي) من ضرر وما فاتهم من كسب بما يجاوز حدود الدية أو الارش
كما وان زوجة المتوفي وأولاده مستحقين ايضا للتعويض بل انه وبدون اثبات اعالة لان الاصل في الزوج انه هو المسؤول عن الانفاق على زوجته واولاده ولما كانت الزوجة والاولاد قد فقدوا معيلهم ومصدر رزقهم وهو ما ألحق بهم ضرراً واستحقوا التعويض عنه دون حاجة لتكليفهم بإثباته لأن إعالة المتوفي لزوجته ولأولاده القصر حال حياته هي الأصل الظاهر حسب العرف والعادة وعلي من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات أن المتوفي لا يعولهم.
ويوضح محامي إصابات حوادث السيارات ودعاوي التأمين في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة امر اخر وهو ان الدية التي يحكم بها جزائيا على المتسبب في الحادث، فيحق للورثة التمسك بها في مواجهة المتسبب، او ان يطالبو بها شركة التأمين المؤمنة على المركبة المرتكب بها الحادث بقيادة المتسبب، ذلك انه لو سبق القضاء بإلزام قائد السيارة المتسببة في حادث الوفاة في الدعوى الجزائية بقيمة الدية الشرعية لا يمنع من التزام شركة التأمين المؤمنة على السيارة المتسببة بأن تؤدى لورثة المتوفى ذات مبلغ الدية المحكوم به جزائيا وذلك وفقا لما يقضى به القرار الوزاري الصادر بتوحيد وثائق التأمين على السيارات في البند الأول من الأخطار المغطاة في وثيقة التأمين ضد المسئولية المدنية وإذا لم يثبت استيفاء ورثة المتوفى للدية الشرعية المستحقة لهم من المحكوم عليه سائق السيارة المتسببة في حادث الوفاة مرتكب الفعل الضار فإنه لا يترتب عليه إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها.
وهو ما يقطع بانه في حال قضى بإلزام قائد السيارة المتسببة بحادث وفاة مورث المضرورين والمؤمن عليها لدي شركة تأمين، لتسببه بخطئه في وفاة المورث وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي استلام المضرورين لهذا المبلغ، فهو لا يترتب عليه إبراء ذمة شركة التأمين وهو ما يدفع المحكمة الى الحكم بإلزام شركة التأمين بأداء مبلغ الدية الشرعية إلى ورثة المتوفى وهو ما يصادر صحيح القانون.
وتوضح منصة ذا بلاك روب ومحامي إصابات حوادث السيارات ودعاوي التأمين في أبوظبي الإمارات العربية المتحدة ان هناك حالات خاصه يجوز فيها التعويضات المادية الاخرى كما ان هناك حالات اخرى لا يمكن فيها المطالبة بالتعويض المادي، وهو ما يتطلب متابعتنا لمعرفة تلك الحالات، وإذا كان لديكم اي استفسارات بخصوص قضايا التعويضات او في مختلف فروع القانون لاتترددو في الاتصال بنا والتواصل معنا على منصة ذا بلاك روب، عن طريق الشات أو الاتصال الهاتفي.