هل تعلم ما هي جريمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء وماهي عقوبتها ؟
•تعددت التعريفات للفعل الفاضح والمخل للحياء فعرفه البعض انه كل سلوك يخل بالحياء بكل فعل من شأنه خدش الشعور العام بالحياء ، وقد عرفته محكمة النقض المصرية انه وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين او الإذن .
اولا الفعل الفاضح العلني :-
نص المشرع بالمادة 411 من قانون العقوبات الاتحادي بفقرتها الاولى على انه “يعاقب بالحبس او الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم ، وفي حالة تكرار الفعل يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد عن 200,000 درهم ، كما ويعاقب بالحبس لمدة سنة من أرتكب فعلا مخلا مع صبي أو إنثي لم تتجاوز 18 عاما حتى لو في غير علانية
١-الركن المادي
لا تقع هذه الجريمة الا اذا ارتكب الجاني فعلا مخلا بالحياء وبكل فعل مادي يخل بالحياء يتحقق الركن المادي ، والافعال التي تقع إخلالا بالحياء قد تقع على جسم الجاني نفسه او على جسم الغير فيعتبران فاعلان أصليان لجريمة الفعل الفاضح العلني بشرط ان لا تتحقق أركان جريمة هتك العرض ، والضابط من اعتبار الفعل مخلا بالحياء تستخلصه المحكمة من ملابسات الواقعة ويدخل في الاعتبار الوسط الاجتماعي والعادات والتقاليد التي تحكم تلك الأفعال ، فاحتضان الشخص لزوجته وتقبيلها في الشارع قد يعتبر في دولة ما فعل مباح ولكن في دولة اخرى قد يعتبر فعلا مخلا بالحياء ، وقد تكون الأفعال واقعة على جسم الجاني نفسه كظهوره عاريا في مكان عام او اخراج احد عوراته او التبول في مكان عام وكل ذلك محكوم بالقيم والتقاليد التي تقع في ذلك المكان والمجتمع ، ولا يشترط ان الفعل مخلا بحياء جميع الناس بل يكفي ان يكون يخدش او يجرح شعور البعض من الناس ، ولا يشترط ان يشاهده جميع الناس ،والفعل الفاضح هو الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش من المجني عليه حياء العين والإذن وهولا يقوم على فكرة الحرية الجنسية إنما يستند على معنى الإخلال بالشعور العام للحياء ومن ثم يقع الفعل الفاضح على الرغم من مشروعية العلاقة بين الجاني والمجني عليه فمن يقبل زوجته علنا في ميدان عام أو طريق عام يعد مرتكباً لفعل فاضح ويشترط لقيام جريمة الفعل الفاضح العلني توافر العلانية في ارتكاب الفعل وان يتعمد الجاني تعريض نفسه للإنظار بان تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المخل بالحياء علنا مع علمه بان فعلته من شانها ان تخدش الحياء”.
٢-العلانية
يتطلب هذا الفعل ان يقع علانية والتي نصت عليه المادة ٩ من قانون العقوبات الاتحادي ، وتحقق العلانية متى رَآه الناس او أمكن ان يراه الناس ، وقد يحدث في مكان عام او مكان خاص بطبيعته الا انه يصبح عاما في ظروف معينه .
٣-القصد الجنائي
يحب تنصرف إرادة الفاعل الى اتيان الفعل عالما ان من شانه ان يخدش او يجرح الحياء ، ولا عبره بالباعث او كان الجاني ارتكبه عن شهوه او من باب الفضول ، وينتفي هذا القصد بالقوة القاهرة وحالة الضرورة .
٤- العقوبة
قرر المشرع عقوبة ذلك الفعل “يعاقب بالحبس او الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم ، وفي حالة تكرار الفعل يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد عن 200,000 درهم ،
ثانيا الفعل الفاضح الغير علني
نص المشرع بالمادة 411 الفقره الثالثه من قانون العقوبات الاتحادي على انه “يما ويعاقب بالحبس لمدة سنة من أرتكب فعلا مخلا بالحياء مع صبي أو إنثي لم تتجاوز 18 عاما حتى لو في غير علانية ” ، حيث شدد المشرع العقوبة على كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى او صبي لم يتم 18 من عمره ولو في غير علانية بخلاف الفقرتين السابقتين التي اشترطت العلانية ، وحيث ان الفعل المخل بركنه المادي وقصده الجنائي قد وقع كما تم ذكره ، ولكن حماية للأنثى وصيانة كرامتها مما قد يقع عليها من أمور مخله بالحياء وايضاً للصبي الذي لم يتجاوز 18 سنه وبخلاف الفقرة السابقة لا يشترط حصول ذلك الفعل علانية بل يكفي ان يقع في غير علانية ما دام حاصلا مع أنثى او صبي لم يتجاوز 18 سنه