جريمة غسل الأموال
- هل تعلم ما هي جريمة غسل الاموال وما هي عقوبتها؟
- مما لا شك فيه ان الجميع سمع عن جريمة غسيل الأموال او غسل الأموال او كما تسميها بعض التشريعات تبييض الأموال ، فهي جريمة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الاقتصاد والأمن لأي مجتمع ، حتى انها أصبحت ظاهرة في بعض المجتمعات ، فلا يوجد اتفاق عام في الدول ولا الاتفاقيات على مفهوم تلك الجريمة فالبعض يأخذ تلك الجريمة بمفهوم واسع وبعضها بمفهوم ضيق .
- ولعل من اهم أسباب ذلك هو تطور تلك الجريمة وأساليب ارتكابها بين فترة واُخرى ، فما هو مفهوم تلك الجريمة ؟ .
- مفهوم غسيل الأموال في اتفاقية فينا ١٩٨٨: عرفت اتفاقية فينا غسيل الأموال انها تحويل الأموال او نقلها مع العلم انها مستمدة من جرائم المخدرات او اخفاء او تمويه حقيقة الأموال او مصدرها واكتساب او حيازة او استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها بأنها مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية .
- مفهوم غسيل الأموال لدى لجنة بازل ١٩٨٨: جميع العمليات المصرفية التي تهدف الى اخفاء او تنظيف الاموال غير المشروعة. •مفهوم غسيل الأموال لدى اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال (FATF ) ١٩٨٩. عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرمية بهدف اخفاء او إنكار جرم بتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم .
- مفهوم غسيل الأموال لدى المجلس الاوروبي ١٩٩٠: هو تغيير شكل المال من حالة الى حالة اخرى وتوظيفه وتحويله او نقله مع العلم بانه مستمد من نشاط إجرامي او من فعل بعد مساهمة في مثل هذا النشاط الاجرامي بغرض إخفائه اوتمويه حقيقة اصله غير المشروع او مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب النشاط الاجرامي لتجنب النتائج القانونية لفعله.
- مفهوم غسيل الأموال في القانون النموذجي الصادر عن الامم المتحدة ١٩٩٥: الأفعال الصادرة عن الأشخاص الذين يقومون بتمويل موارد او ممتلكات مشتقه من طرق مباشرة او غير مباشرة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة لإخفاء الموارد غير المشروعة او مصادرها او اخفاء المواد الأصلية ومكانها او تصريفها ونقلها وملكيتها او الشروع في اي من هذه الأفعال.
- مفهوم غسيل الاموال لدى بعض الفقهاء : عرفها بعض الفقهاء على انها تمويه مصدر الاموال المكتسبة بطريقة غير مشروعه ، كما عرفها البعض الاخر بأنها مجموعة من العمليات المالية المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للاموال بصورة أموال متحصلة من مصدر مشروع او المساهمة في توظيف او اخفاء او تحويل العائد المباشر لجناية او جنحة.
- وأخيرا مفهوم غسيل الاموال في التشريع الاماراتي: استخدم المشرع الاماراتي مصطلح غسل الاموال وليس غسيل الاموال في القانون الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وايضا بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٤ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون اعلاه وتعديلاته في المادة رقم ٢ وعرفها بأنها هي :- كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:-حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات
- عقوبة جريمة غسل الاموال : نص المشرع على عقوبة جريمة غسل الاموال او الشروع فيها في القانون سالف البيان بالمادة ١٣ / ١ بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما نصت المادة ١٤ من ذات القانون على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال ، مع المصادرة والأبعاد للاجنبي ، وأخيرا لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الاموال إلا من النائب العام ، وتعتبر جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة لا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال .